كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَمُوجِبُهَا) أَيْ الْكَفَّارَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ وُجُوبَهَا فَوْرًا إلَخْ) وَقَدْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِهَا بِأَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يَطَأْ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ جَزَمَ فِي بَابِ الصَّوْمِ بِأَنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ وَنَقَلَهُ فِي بَابِ الْحَجِّ عَنْ الْقَفَّالِ وَلَا يُشْكِلُ الْقَوْلُ بِالتَّرَاخِي بِأَنَّ سَبَبَهَا مَعْصِيَةٌ وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْفَوْرِ؛ لِأَنَّهُمْ اكْتَفَوْا بِتَحْرِيمِ الْوَطْءِ عَلَيْهِ حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْ إيجَابِهَا عَلَى الْفَوْرِ وَبِأَنَّ الْعَوْدَ لَمَّا كَانَ شَرْطًا فِي إيجَابِهَا وَهُوَ مُبَاحٌ كَانَتْ عَلَى التَّرَاخِي شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ تَمِيزُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ عَدَمُ التَّمَيُّزِ هُنَا.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَهُوَ أَنْ يُمْسِكَهَا بَعْدَ ظِهَارِهِ زَمَنَ إمْكَانِ فُرْقَةٍ) وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا أَيْ عَقِبَ الظِّهَارِ بِصِفَةٍ فَعَائِدٌ لَا إنْ عَلَّقَهُ ثُمَّ ظَاهَرَ وَأَرْدَفَهُ بِالصِّفَةِ رَوْضٌ.
(فَائِدَةٌ):
سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ هَذَا الشَّهْرَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِثْلَ لَبَنِ أُمِّي فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إنْ نَوَى بِأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ طَلَاقًا وَإِنْ تَعَدَّدَ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا أَوْ ظِهَارًا حَصَلَ مَا نَوَاهُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ يَنْشَأُ عَنْ الطَّلَاقِ وَعَنْ الظِّهَارِ بَعْدَ الْعَوْدِ فَصَحَّتْ الْكِنَايَةُ بِهِ عَنْهُمَا مِنْ بَابِ إطْلَاقِ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ أَوْ نَوَاهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا تَخَيَّرَ وَثَبَتَ مَا اخْتَارَهُ مِنْهُمَا وَلَا يَثْبُتَانِ جَمِيعًا لِاسْتِحَالَةِ تَوَجُّهِ الْقَصْدِ إلَى الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ إذْ الطَّلَاقُ يُزِيلُ النِّكَاحَ وَالظِّهَارُ يَسْتَدْعِي بَقَاءَهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ مِثْلَ لَبَنِ أُمِّي فَلَغْوٌ لَا اعْتِبَارَ بِهِ لِصَيْرُورَتِهِ عَائِدًا حِينَئِذٍ وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا أَوْ فَرْجِهَا أَوْ نَحْوِهِ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً أَوْ نَحْوَهَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ثُمَّ فِي الْآيَةِ لِلتَّرَاخِي) التَّرَاخِي مُتَحَقِّقٌ عَلَى قَوْلِنَا فِي صُوَرٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا الظِّهَارُ الْمُعَلَّقُ إذَا تَرَاخَى عِلْمُهُ بِوُجُودِ الصِّفَةِ عَنْ وُجُودِهَا فَإِنَّ الْعَوْدَ فِيهِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْإِمْسَاكِ بَعْدَ الْعِلْمِ وَمِنْهَا مَا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي فَإِنَّ الْعَوْدَ فِيهِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْإِمْسَاكِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَمِنْهَا الظِّهَارُ الْمُؤَقَّتُ فَإِنَّ الْعَوْدَ فِيهِ بِالْوَطْءِ الَّذِي قَدْ يَتَرَاخَى عَنْ الظِّهَارِ وَحِينَئِذٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ فِي الْآيَةِ لِمُطْلَقِ التَّرْتِيبِ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ تَرَاخٍ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ قَدْ يَكُونُ مَعَ تَرَاخٍ وَقَدْ يَكُونُ بِدُونِهِ وَلَوْ عَبَّرَ فِيهَا بِالْفَاءِ لَكَانَتْ مَحْمُولَةً عَلَى مُطْلَقِ التَّرْتِيبِ أَيْضًا أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعَ تَرَاخٍ أَوْ لَا لِمَا ذَكَرَ وَقَدْ يَنْتَفِي التَّرَاخِي عَلَى قَوْلِ الْمُخَالِفِ بِأَنْ يَقَعَ الْعَزْمُ أَوْ الْوَطْءُ عَقِبَ الظِّهَارِ.
(فَصْل فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الظِّهَارِ):
(قَوْلُهُ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَمُوجِبُهَا) أَيْ الْكَفَّارَةِ الْأَمْرُ أَنَّ إلَخْ صَرِيحُ التَّفْرِيعِ أَنَّ هَذَا مُفَادُ الْمَتْنِ وَيُنَافِيهِ قَوْلُهُ بَعْدُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْمَتْنِ الْوَجْهَ الثَّانِيَ إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَلَك أَنْ تَمْنَعَهُ بِأَنَّ التَّفْرِيعَ عَلَى الْمَتْنِ مَعَ الْآيَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَلْ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِالظِّهَارِ وَالْعَوْدِ أَوْ بِالظِّهَارِ وَالْعَوْدُ شَرْطٌ أَوْ بِالْعَوْدِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ أَوْجُهٌ ذَكَرَهَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَالْأَوَّلُ هُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ الْمُوَافِقُ لِتَرْجِيحِهِمْ أَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ تَجِبُ بِالْيَمِينِ وَالْحِنْثِ مَعًا. اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّ مُوجِبَهَا إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ الْوَجْهِ الثَّانِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ.
(قَوْلُهُ وُجُوبُهَا فَوْرًا) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَقَدْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِهَا بِأَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يَطَأْ وَهُوَ الْأَوْجَهُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَا لَمْ يَطَأْ افْهَمْ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ وَجَبَتْ عَلَى الْفَوْرِ. اهـ. عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى التَّرَاخِي وَإِنْ وَطِئَ وَلَا يُقَالُ أَنَّهُ عَصَى بِالسَّبَبِ خِلَافًا لِابْنِ حَجّ حَيْثُ قَالَ إنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ سَبَبَيْهَا وَهُوَ الْعَوْدُ غَيْرَ مَعْصِيَةٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إلَخْ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُسْتَقِلًّا وَكُلُّ جَزْءٍ عِلَّةً. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ تَمَيُّزُ أَحَدِهِمَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُ عَدَمِ إمْكَانِهِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ سَيِّدُ عُمَرُ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْعَوْدُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَوْ اتَّصَلَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي فِيهِمَا) أَيْ مِنْ أَنَّهُ فِي الْإِظْهَارِ الْمُؤَقَّتِ إنَّمَا يَصِيرُ عَائِدًا بِالْوَطْءِ فِي الْمُدَّةِ لَا بِالْإِمْسَاكِ وَالْعَوْدُ فِي الرَّجْعِيَّةِ إنَّمَا هُوَ بِالرَّجْعَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ) يَشْمَلُ الْإِكْرَاهَ لَكِنَّ كَلَامَهُ الْآتِيَ فِي التَّنْبِيهِ مُخْرِجٌ لَهُ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُكَرِّرًا لِلتَّأْكِيدِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ مَا إذَا كَرَّرَ لَفْظَ الظِّهَارِ وَقَصَدَ بِهِ التَّأْكِيدَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَوْدٍ عَلَى الْأَصَحِّ مَعَ تَمَكُّنِهِ بِالْإِتْيَانِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ بَدَلَ التَّأْكِيدِ وَكَذَا لَوْ قَالَ عَقِبَ الظِّهَارِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ مَثَلًا فَلَمْ تَقْبَلْ فَقَالَ عَقِبَهُ أَنْتِ طَالِقٌ بِلَا عِوَضٍ فَلَيْسَ بِعَائِدٍ وَكَذَا لَوْ قَالَ يَا زَانِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ كَقَوْلِهِ يَا زَيْنَبُ أَنْتِ طَالِقٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ نَسِيَ أَوْ جُنَّ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ عِلْمِهِ بِوُجُودِ الصِّفَةِ فِي الْمُعَلَّقِ فِي الْحُكْمِ بِالْعَوْدِ وَلَا يَضُرُّ فِي الْحُكْمِ بِالْعَوْدِ حِينَئِذٍ كَوْنَهُ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ نَاسِيًا أَوْ مَجْنُونًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) الَّذِي مَرَّ أَنَّ الصِّفَةَ إذَا وُجِدَتْ مَعَ جُنُونٍ أَوْ نِسْيَانٍ حَصَلَ الظِّهَارُ وَلَا يَصِيرُ عَائِدًا إلَّا بِالْإِمْسَاكِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ أَوْ التَّذَكُّرِ فَلْيُحْمَلْ مَا هُنَا عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ عَائِدًا إلَّا بِالْإِمْسَاكِ الْمَذْكُورِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَصْلَحَةِ تَقْوِيَةِ الْحُكْمِ) الْأَوْلَى لِمَا كَانَ مِنْ تَوَابِعِ الْكَلَامِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ إمْكَانِ فُرْقَةٍ) وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا أَيْ عَقِبَ الظِّهَارِ بِصِفَةٍ فَعَائِدٌ لَا إنْ عَلَّقَهُ ثُمَّ ظَاهَرَ وَأَرْدَفَهُ بِالصِّفَةِ رَوْضٌ.
(فَائِدَةٌ):
سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ هَذَا الشَّهْرَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِثْلَ لَبَنِ أُمِّي فَأَجَابَ بِأَنَّهُ نَوَى بِأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ طَلَاقًا وَإِنْ تَعَدَّدَ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا أَوْ ظِهَارًا حَصَلَ مَا نَوَاهُ فِيهِمَا أَيْ الظِّهَارِ وَالطَّلَاقِ أَوْ نَوَاهُمَا مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا تَخَيَّرَ وَثَبَتَ مَا اخْتَارَهُ مِنْهُمَا وَلَا يَثْبُتَانِ جَمِيعًا لِاسْتِحَالَةِ تَوَجُّهِ الْقَصْدِ إلَى الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ إذْ الطَّلَاقُ يُزِيلُ النِّكَاحَ وَالظِّهَارُ يَسْتَدْعِي بَقَاءَهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ مِثْلَ لَبَنِ أُمِّي فَلَغْوٌ لَا اعْتِبَارَ بِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْ نَوَى بِهِ الظِّهَارَ فِي الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَيْ قَوْلِهِ إنْ نَوَى إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ نَوَاهُمَا إلَخْ لَا يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إلَّا إنْ وَطِئَهَا قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرِ الثَّالِثِ فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ صَيْرُورَتُهُ عَائِدًا حِينَئِذٍ وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا أَوْ فَرْجِهَا أَوْ نَحْوِهِ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً أَوْ نَحْوَهَا شَرْحُ م ر. اهـ. سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْ نَوَى إلَخْ الْأَصْوَبُ أَنْ يَقُولَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ حَيْثُ قُلْنَا أَنَّهُ ظِهَارٌ فِي الْقِسْمَيْنِ أَيْ بِأَنْ نَوَاهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَوْ اخْتَارَهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ أَوْ نَحْوَهَا كَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً بِإِذْنِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَمَرَ إلَخْ) الْأَسْبَكُ حَذْفُ الْوَاوِ هُنَا وَإِتْيَانُهَا فِي لَمْ يَسْأَلْهُ.
(قَوْلُهُ كَهَذِهِ) أَيْ الْأَمْرِ بِالْكَفَّارَةِ.
(قَوْلُهُ يُعَمِّمُهَا الِاحْتِمَالُ) صَوَابُهُ تَعُمُّ عِنْدَ عَدَمِ الِاسْتِفْصَالِ أَيْ كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِلَّا فَوَقَائِعُ الْأَحْوَالِ إذَا طَرَقَهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الْإِجْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْآيَةَ إلَخْ وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّهَا إلَخْ كَأَنْ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الطَّلَاقِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(فَلَوْ اتَّصَلَ بِهِ) أَيْ لَفْظِ الظِّهَارِ (فُرْقَةٌ بِمَوْتٍ) لِأَحَدِهِمَا (أَوْ فَسْخٌ) مِنْهُ أَوْ مِنْهَا أَوْ انْفِسَاخٌ بِنَحْوِ رِدَّةٍ قَبْلَ وَطْءٍ (أَوْ طَلَاقِ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ وَلَمْ يُرَاجِعْ أَوْ جُنَّ) أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ عَقِبَ اللَّفْظِ (فَلَا عَوْدَ) لِلْفُرْقَةِ أَوْ تَعَذُّرِهَا فَلَا كَفَّارَةَ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَمْسِكْهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَصَوَّرَ فِي الْوَسِيطِ الطَّلَاقَ بِأَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَنْتِ طَالِقٌ وَنَازَعَ فِيهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِإِمْكَانِ حَذْفِ أَنْتِ فَلْيَكُنْ عَائِدًا بِهِ؛ لِأَنَّ زَمَنَ طَالِقٌ أَقَلُّ مِنْ زَمَنِ أَنْتِ طَالِقٌ وَيُجَابُ بِنَظِيرِ مَا قَدَّمْتُهُ فِي تَعْلِيلِ اغْتِفَارِهِمْ تَكْرِيرَ لَفْظِ الظِّهَارِ لِلتَّأْكِيدِ بَلْ هَذَا أَوْلَى بِالِاغْتِفَارِ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ فِيهِ قَلَاقَةٌ وَرِكَّةٌ بِخِلَافِ عَدَمِ التَّكْرِيرِ وَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ تَطْوِيلُ كَلِمَاتِ اللِّعَانِ وَقَاسُوهُ عَلَى مَا لَوْ قَالَ عَقِبَ ظِهَارِهِ أَنْتِ يَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ وَأَطَالَ فِي اسْمِهَا وَنَسَبِهَا طَالِقٌ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا وَبِهِ كَقَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ لَهَا عَقِبَ الظِّهَارِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ فَلَمْ تَقْبَلْ فَقَالَ عَقِبَهُ أَنْتِ طَالِقٌ بِلَا عِوَضٍ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا وَكَذَا يَا زَانِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ يَتَّضِحُ رَدُّ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ (وَكَذَا لَوْ) كَانَ قِنًّا أَوْ كَانَتْ قِنَّةً فَعَقِبَ الظِّهَارُ مَلَكْته أَوْ (مَلَكَهَا) اخْتِيَارًا بِقَبُولِ نَحْوِ وَصِيَّةٍ أَوْ شِرَاءٍ مِنْ غَيْرِ سَوْمٍ وَتَقْدِيرٍ بِمِنْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْسِكْهَا عَلَى النِّكَاحِ وَلَا يُؤَثِّرُ إرْثُهَا قَطْعًا وَيُؤَثِّرُ قَبُولُ هِبَتِهَا لِتَوَقُّفِهَا عَلَى الْقَبْضِ وَلَوْ تَقْدِيرًا بِأَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ (أَوْ لَاعَنَهَا) عَقِبَ الظِّهَارِ (فِي الْأَصَحِّ) لِاشْتِغَالِهِ بِمُوجِبِ الْفِرَاقِ وَإِنْ طَالَتْ كَلِمَاتُ اللِّعَانِ لِمَا مَرَّ (بِشَرْطِ سَبْقِ الْقَذْفِ) وَالرَّفْعِ لِلْقَاضِي (ظِهَارُهُ فِي الْأَصَحِّ) بِخِلَافِ مَا لَوْ ظَاهَرَ فَقَذَفَ أَوْ رَفَعَ لِلْقَاضِي فَلَاعَنَ فَإِنَّهُ عَائِدٌ لِسُهُولَةِ الْفِرَاقِ بِغَيْرِ ذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ رَجْعِيٌّ) فَلَوْ رَاجَعَهَا فَسَيَأْتِي قَرِيبًا.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَيْضًا بِمَنْعِ أَنْ فِي ذِكْرِ أَنْتِ إمْسَاكٌ زَمَنَ إمْكَانِ فُرْقَةٍ؛ لِأَنَّ زَمَنَهُ لَا يَسَعُهَا؛ لِأَنَّهُ دُونَ زَمَنِ لَفْظِ طَالِقٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِأَنَّ أَنْتِ شُرُوعٌ فِي الْفُرْقَةِ فَلَا يُعَدُّ إمْسَاكًا.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا) يَخْرُجُ شِرَاؤُهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ بَلْ أَوْ لَهُمَا وَفَسْخُ الْعَقْدِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ أَوْ شِرَاءُ) أَيْ وَإِنْ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ أَيْ لَفْظِ الظِّهَارِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ وَقَوْلُهُ وَسَيَأْتِي إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ طَلَاقٌ) عَطْفٌ عَلَى مَوْتٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ رَجْعِيٌّ إلَخْ) فَلَوْ رَاجَعَهَا فَسَيَأْتِي قَرِيبًا. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَمْ يُرَاجِعْ) قَدْ يُقَالُ إنْ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ فَلَا عَوْدَ أَيْ مُطْلَقًا فَلَا يَصِحُّ لِمَا يَذْكُرُهُ الشَّارِحُ فِي الْمَجْنُونِ وَإِنْ أَرَادَ فِي الْحَالِ فَلَا وَجْهَ لِتَقْيِيدِ الرَّجْعِيِّ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُرَاجِعْ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ وَلَك أَنْ تُجِيبَ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُغْنِي مِنْ أَنَّ الْمُغْنِيَ فَلَا يَحْصُلُ عَوْدٌ بِمَا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ لِلْفُرْقَةِ) أَيْ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَيْنِ أَوْ تَعَذُّرِهِمَا أَيْ فِي الْأَخِيرَيْنِ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ) أَيْ مِنْ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ.
(قَوْلُهُ الطَّلَاقُ) أَيْ الْمُتَّصِلُ بِالظِّهَارِ.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالْقَوْلِ الْمَذْكُورِ أَوْ بِذِكْرِ أَنْتِ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِنَظِيرِ إلَخْ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَيْضًا بِمَنْعِ إنْ فِي ذِكْرِ أَنْتِ إمْسَاكٌ زَمَنَ إمْكَانِ فُرْقَةٍ؛ لِأَنَّ زَمَنَهُ لَا يَسَعُهَا؛ لِأَنَّهُ دُونَ زَمَنِ لَفْظِ طَالِقٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِأَنَّ أَنْتِ شُرُوعٌ فِي الْفُرْقَةِ فَلَا يُعَدُّ إمْسَاكًا كَذَا قَالَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَجَوَابُهُ الثَّانِي مُتَّجَهٌ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَيُمْكِنُ إثْبَاتُ الْمَمْنُوعَةِ فِيهِ بِأَنَّ الْفُرْقَةَ إنَّمَا تَحْصُلُ بِالْقَافِ مِنْ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَبِالْوُصُولِ إلَى النُّطْقِ بِاللَّامِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْفُرْقَةُ أَيْ بِلَفْظِ طَالِقٍ فَلَوْ أَتَى بِهِ فَقَطْ لَفَارَقَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ وَقَدْ يُقَالُ أَنَّ الْجَوَابَ الثَّانِيَ لِسُمِّ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ بِنَظِيرِ مَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِيهِ قَلَاقَةٌ) خَبَرٌ فَمُبْتَدَأٌ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ إنَّ.